الشيخ الجواهري

54

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

( وكذا يجوز أن ينظر إلى أمة يريد شراءها ) مثلًا ( وإلى شعرها ومحاسنها ) [ 1 ] . بل وسائر جسدها عدا العورة . بل قيل : ويمسّها « 1 » كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلًا في كتاب البيع . ( ويجوز ) أيضاً [ 2 ] ( النظر إلى ) نساء ( أهل الذمّة وشعورهنّ ؛ لأنّهنّ بمنزلة الإماء ) للمسلمين ، باعتبار كونهم كغيرهم فيئاً لهم ، وإن حرم عليهم بالعارض نكاحهن تبعاً لذمّة الرجال كالأمة المزوّجة والإماء التي حرمهنّ ملك المسلمين لهنّ ، أو المراد بمنزلة الإماء للغير [ وأمّا إلى أمة الغير ] [ 3 ] فالأقوى جواز النظر لأمة الغير ، وعدم وجوب الستر عمّا هو متعارف من سيرة المتدينين حتى مع عدم رضا المالك [ 4 ] .

--> ( 1 ) المسالك 7 : 43 . ( 2 ) المسالك 7 : 42 . ( 3 ) المقنعة : 521 . النهاية : 484 . ( 4 ) المسالك 7 : 44 . ( 5 ) الوسائل 20 : 545 ، ب 8 ممّا يحرم بالكفر ، ح 1 ، وفيه : « عن أبي يصير عن أبي جعفر عليه السلام » . ( 6 ) الوسائل 22 : 266 ، ب 45 من العدد ، ح 1 ، مع اختلاف . ( 7 ) الرياض 10 : 65 . ( 8 ) المسالك 7 : 44 . ( 9 ) الوسائل 18 : 274 ، ب 20 من بيع الحيوان ، ح 3 ، وفيه : « يقلّب إلّا » . ( 10 ) انظر الوسائل 20 : 417 ، 422 ، ب 3 ، 5 ممّا يحرم بالمصاهرة .